كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

قالوا: فهلَّا [كان] (1) هذا هو الأولى من التقدُّم؟ لأن عبد الله أعلم
بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و [بسنته]، وليس ثَمَّ ما يعارض حديثه هذا إلا حديث جابر
وحديث سَمُرة على ما فيه، وأين هذا المعارض من أحاديث رفع اليدين؟!
المسألة الثالثة: مما تُرِك من عمل ابن مسعود رضي الله عنه في
الصلاة (2): الاكتفاءُ بالتشهُّد وانقضاء الصلاة به دون التحلل بالتسليم.
وقد روى خمسة عشر نفسًا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه كان يسلِّم عن يمينه وعن
يساره: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله» (3)، ولم
يثبت عنه خلاف ذلك البتة. وثبت عنه أنه قال: «وتحليلها التسليم» (4).
وهذا مضافٌ يقتضي أن لا تحليل لها غيره، فهذا قوله وهذا عمله.

الصفحة 63