عبد الله قال: الجنب لا يتيمم.
قال: وليسوا يقولون بهذا، ولا نعلم أحدًا يقول به. ونحن نروي عن
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمر الجنب أن يتيمم. ورواه [ابن عُليَّة، عن عوف، عن
أبي] رجاء، عن عِمران بن حُصَين: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أمر رجلًا أصابته] جنابة
أن يتيمم ويصلي.
ثم ذكر الشافعي (1) عن مغيرة [عن إبراهيم عن عبد الله] قال: بيع الأمة
طلاقُها.
قال: وهم يثبتون مرسل إبراهيم، ويروون عنه أنه قال: إذا قلتُ: «قال
عبد الله»، فقد حدثني [غير واحد] من أصحابنا (2). وهم لا يقولون بقول
عبد الله هذا، ويقولون: [لا يكون] بيع الأمة طلاقها، وهكذا نقول، ونحتجّ
بحديث بريرة: أنّ عائشة [اشترتها] ولها زوج ثم أعتقتها، فجعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لها الخيار، [ولو] كان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى، وكانت قد بانت
من زوجها بالشراء.
قال الشافعي (3): وأخبرنا عَمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن الحكم، عن
سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسعود في الرجل يزني بامرأة ثم
يتزوَّجها، قال: لا يزالان زانيين.