كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

قال: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، هما آثمان حين زنيا، ومصيبان
الحلال حين تناكحا غير زانيين (1).
أخبرنا شريك، عن أبي حَصين، عن يحيى بن وثَّاب، عن مسروق، عن
عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك، أو وهبها لأهلها
فقبلوها، فهي تطليقة، وهو أحق بها. (2) وهم يخالفونه ويزعمون أنها
تطليقة بائنة.
أخبرنا (3) عبيدالله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن [طلحة، عن
إبر] اهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لا يكون طلاق بائن إلا [خُلْع أو]
إيلاء. وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنًا، [وأما نحـ]ـن فنجعل
الطلاق كلّه (4) يملك فيه الرَّجْعة إلا طلاق الخلع. ورُوِي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وعن عمر في البتة: أنها واحدة [يملك فيـ]ـها الرجعة.
وأخبرنا هُشَيم (5)، عن إسماعيل بن أبي خالد، [عن] الشعبي، وعن
مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله في الخيار: إن اختارت [نفسـ]ـها فواحدة
وهو أحق بها. وهكذا نقول، وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنًا.
وأخبرنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم: [في «اختاري» و «أمرك

الصفحة 67