بيدك» سواء. وبهذا نقول، وهم يخالفونه فيفرقون بينهما.
أبو معاوية ويعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم] (1)، عن مسروق: أن
امرأةً قالت لزوجها: لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلَّقْتُ (2)، قال: قد
جعلتُ الأمر إليك، فطلَّقت نفسَها ثلاثًا، فسأل عُمر عبد الله عن ذلك فقال:
هي واحدة وهو أحق بها. وقال (3) عمر: وأنا أرى ذلك. وبهذا نقول إذا
جعل الأمر إليها، ثم قال: لم أُرِد إلا واحدة، فالقول قوله، وهي تطليقة
يملك فيها الرجعة. وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة.
وأخبرنا (4) هُشَيم، عن سيَّار وأبي حيان، عن الشعبي: أن رجلًا قال:
من يذبح للقوم شاة فأزوجه أول بنت تولد لي. فذبح لهم رجل من القوم،
فأجاز عبد الله النكاح. ولسنا ولا إياهم ولا أحد من الناس عَلِمْتُه يقول
بهذا، يجعلون للذابح أجر مثله، ولا يكون هذا نكاحًا.
قلت (5): حَمَل الشافعي رحمه الله قوله: «من يذبح» على أنه أراد
الإجارة، والطاهر أنه أراد من يذبح لهم من ماله شاة فجعلها مهرًا لابنته.
وأخبرنا [هُشيم]، عن منصور، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: كان