كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

يكره أن يطأ [الرجل] أَمَته إذا فجرت أو يطأها وهي مُشركة. وهم لا يقولون
بهذا، و [يقولون]: لا باس أن يطأ قبل الفجور وبعده.
أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبد الله في الحامل
المتوفى عنها: لها النفقة [من] جميع المال. ولسنا ولا أحد (1) يقول بهذا،
إذا مات الميت وجب الميراث لأهله.
ثم روى الشافعي (2) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي،
عن أبيه، عن عبد الله قال: لا بأس بالدرهم بالدرهمين. ولسنا ولا إياهم نقول
بهذا، نقول بالأحاديث التي رُويت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نهى [عن الفضة] (3)
بالفضة إلا مِثلًا بمثل، وعن الذهب بالذهب إلا مِثلًا بمثل. وقد كان عبد الله
لقي أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنهوه، فلما رجع قال: ما أرى به بأسًا وما أنا بفاعله.
أخبرنا (4) هشيم، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود
قال: من ابتاع مُصَرَّاة فهو بالخيار، إن شاء ردَّها وصاعًا من طعام. وهكذا
نقول وبهذا مضت السنة. وهم يزعمون أنه إذا حلبها فليس له ردها؛ لأنه قد
أخذ منها شيئًا.
أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله أنه
قال في أم الولد: تُعْتق من [نصيـ]ـب ولدها. ولسنا ولا إياهم نقول بهذا،

الصفحة 69