كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

نقول بحديث عمر: [أنه] أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن، ونقول
جميعًا: تعتق من رأس المال.
أخبرنا ابن عُلية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أنه
كره شراء المصاحف وبيعها. وليسوا يقولون بهذا، [ولا] يرون بأسًا ببيعها
وشرائها. ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسًا، ونحن نكره بيعها.
ثم ذكر الشافعي (1)، [عن شعبة]، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله
في جراحات الرجال (2) والنساء: تستوي في السن والمُوضِحة، وما خلا
فعلى النصف. وهم يخالفون هذا فيقولون: على النصف من كل شيء.
أخبرنا (3) سعيد، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، عن عبد الله في الذي
يُقْتَص منه فيموت، قال: على الذي اقتصَّ منه الدية، ويُرْفَع عنه بقدر
جِراحته. وليسوا يقولون بهذا، بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص؛
لأنه فعل فعلًا كان له أن يفعله.
أخبرنا (4) أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر
وعبد الله يورِّثان الأرحام (5) دون الموالي، وكان عليٌّ أشدهم في ذلك.

الصفحة 70