كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

وليسوا يقولون بهذا، يقولون: إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عَصَبة
ورَّثْنا الموالي، ونقول نحن: لا يرث أحد غير من قد سَمَّينا (1) له
فريضة أو عَصَبة.
أخبرنا (2) وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أن عبد الله
شرَّك. وهم يخالفون ويقولون: لا نُشَرِّك.
ثم [روى] عن عبد الله في ابنتين وبناتِ ابن وبني ابن: للبنتين الثلثان،
[وما بقي] فلبني الابن دون البنات. وكذلك قال في الأخوات والإ [خوة
للأب] مع الأخوات لأب وأم. قال: ولسنا ولا أحد (3) عَلِمْتُه يقول بهذا، إنما
يقول الناس: للبنتين والأخوات (4) الثلثان، وما بقي [فلبني] الابن وبنات
الابن، أو للإخوة والأخوات [من الأب] (5) للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
أخبرنا (6) أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان (7) عبد الله
يُشَرِّك الجدَّ مع الإخوة، فإذا كثروا أوفاه السدس. ولسنا ولا أحد نقول
بهذا، أما نحن فنقول: إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث، وأما

الصفحة 71