كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

أخبرنا (1) سفيان، عن مُطرِّف، عن الشعبي، عن ابن مسعود: أنه كان لا
يرى على الذي يُصيب وليدةَ امرأته حدًّا ولا عُقْرًا.
أخبرنا رجل، عن شعبة، عن منصور، عن رِبْعي، عن عبد الله: أن رجلًا
أتاه فذكر له أنه أصاب جارية امرأته، فقال: استغفِرِ الله ولا تَعُد. وهم
يخالفون هذا (2).
ثم ذكر (3) عن ابن مسعود: أنه وجد امرأةً مع رجل في لحافها على
فراشها، فضربه خمسين، فشكوه إلى عمر، فقال: لِمَ فعلت ذلك؟ قال:
لأني أرى ذلك، قال عمر: وأنا أرى ذلك.
قال الشافعي: وأصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزير هذا وأكثر منه
إلى ما دون الثمانين بقدر الذنوب. وهم يقولون: لا يبلغ بالتعزير في شيء
أربعين، ويخالفون ما رووا عن عمر وابن مسعود.
أخبرنا (4) يزيد بن هارون، عن ابن أبي عَرُوبة، عن حمَّاد، عن إبراهيم،
عن عبد الله في أم ولد تزني بعد موت سيدها: تُجْلَد وتُنفى. وهم لا
يقولون بهذا، يقولون: لا يُنفى أحدٌ زانٍ ولا غيره. ونحن نقول بنفي الزاني

الصفحة 73