قلت (1): ذهب إلى هذا عبد الله بن الزبير، وهو مذهب الإمام أحمد.
قال (2): أخبرنا يحيى بن عباد، عن شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن
إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عبد الله: أنه كان يوتر بخمس أو سبعٍ.
أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد لله (3): كان يكره
أن يكون ثلاثًا وتر ولكن خمسًا أو سبعًا. وليسوا يقولون بهذا،
يقولون: صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر، فإنه ثلاثٌ موصولات، لا يُصلى
الوتر أكثر من ثلاث، وأما نحن فنقول بالسنة الثابتة.
أخبرنا (4) هُشيم، عن حُصين، عن خارجة بن الصَّلْت: أن ابن مسعود
ركع فمرَّ به رجل، فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال عبد الله:
صدق الله ورسوله، فلما قضى صلاته قيل له: كأن الرجل راعك (5)، قال:
أجل، إني سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «لا تقوم الساعة حتى تُتَّخذ المساجد
طرقًا، وحتى يسلم الرجل [على] (6) الرجل للمعرفة». وليسوا يقولون بهذا،
وهذا عندهم نقضٌ للصلاة إذا تكلَّم بمثل هذا يريد به الجواب.
وهم لا يروون خلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن