كتاب تفسير ابن أبي حاتم - محققا

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ
18106 - عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ قَالَ: هُوَ الْهَرَمُ.
يَتَغَيَّرُ سَمْعُهُ، وَبَصَرُهُ وَقُوَّتُهُ، كَمَا رَأَيْتَ «1» .

18107 - عَنْ سُفْيَانَ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ قَالَ: ثَمَانِينَ سَنَةً «2» .

18108 - عَنْ قَتَادَة رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ يَقُولُ: مَنْ نَمُدُّ لَهُ فِي الْعُمُرِ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ كَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا يَعْنِي الْهَرَمَ «3» .

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ
18109 - عَنِ السُّدِّىِّ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «4» .

18110 - عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَصَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ قَالَ: هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا قَالَ: حَيُّ الْقَلْبِ حَيُّ الْبَصَرِ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِأَعْمَالِهِمْ أَعْمَالَ السُّوءِ «5» .

18111 - عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِبَيْتِ أَخِي بَنِي قَيْسٍ يَجْعَلُ آخِرَهُ أَوَّلَهُ وَأَوَّلَهُ آخَرَهُ، وَيَقُولُ: وَيَأْتِيكَ مَنْ لَمْ تَزَوَّدْ بِالْأَخْبَارِ.
فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ: لَيْسَ هَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَنَا بِشَاعِرٍ، وَلا يَنْبَغِي لِي» «6» .

18112 - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ هُوَ الْبَصَرِيُّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِهَذَا الْبَيْتِ.
كَفَى بِالْإِسْلَامِ وَالشَّيْبِ لِلْمَرْءِ ناهيا
__________
(1) الدر 7/ 70- 71.
(2) الدر 7/ 70- 71.
(3) الدر 7/ 72.
(4) الدر 7/ 72.
(5) الدر 7/ 72. [.....]
(6) الدر 7/ 72.

الصفحة 3200