كتاب تفسير ابن أبي حاتم - محققا

فَلَمَّا مَاتَ وَلَدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَاصِي بْنُ وَائِلٍ: بُتِرَ: وَالْأَبْتَرُ الْفَرْدُ «1» .

قَوْلُهُ: شَانِئَكَ
19515 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: إِنَّ شَانِئَكَ يَقُولُ: عَدُوُّكَ «2» .

19516 - عَنْ عَطَاءٍ قَوْلُهُ: إِنَّ شَانِئَكَ قَالَ: أَبُو جَهْلٍ «3» .

19517 - عَنْ شَهْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ يَقُولُ: إِنَّهُ لا يَبْقَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدٌ وَهُوَ أَبْتَرُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ «4» .

سُورَةُ الْكافرون
109 [19518]
عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عنهما أن قريشا وعت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يُعْطُوهُ مَالًا فَيَكُونَ أَغْنَى رَجُلٍ بِمَكَّةَ وَيُزَوِّجُوهُ مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالُوا: هَذَا لَكَ يَا مُحَمَّدُ وَكُفَّ عَنْ شَتْمِ آلِهَتِنَا وَلا تَذْكُرْ آلِهَتَنَا بِسُوءٍ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّا نَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَلَكَ فِيهَا صَلاحٌ قَالَ مَا هِيَ؟ قَالُوا تَعْبُدُ آلِهَتَنَا سَنَةً وَنَعْبُدُ إِلَهَكَ سَنَةً، قَالَ: حَتَّى أَنْظُرَ ما يأتين مِنْ رَبِّي فَجَاءَ الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ «5» .

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ الْآيَةَ
19519 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَا مَوْلَى أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: لَقِيَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَالْعَاصِي بْنُ وَائِلٍ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ فَلْتَعْبُدْ مَا نَعْبُدُ وَنَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ، وَلْنَشْتَرِكَ نَحْنُ وَأَنْتَ فِي أَمْرِنَا كله فإن كان الذي نحن عَلَيْهِ أَصَحَّ مِنَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، كُنْتُ قَدْ أَخَذْتُ مِنْهُ حَظًّا، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ أَصَحَّ مِنَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ كُنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنْهُ حَظًّا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ.

19520 - عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ السُّورَةُ تُسَمَّى الْمُقَشْقِشَةُ.
__________
(1) الدر 8/ 643.
(2) الدر 8/ 643.
(3) الدر 8/ 643.
(4) الدر 8/ 643.
(5) الدر 8/ 654.

الصفحة 3471