كتاب الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (اسم الجزء: 2)
238 - مسألة أخرى: وأما ما يفعله كثيرون من إهداء الزيت والشمع ونحو ذلك إلى المساجد والزوايا ونحوها، فالظاهر أنهم إنما يقصدون بذلك ما يرجع لمصالحها من استصباح وفرش، وكنس وشبهه، وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: المهدي إلى المساجد من زيت أو شمع إن صرح المهدي بأنه نذر، وجب صرفه إلى جهة النذر، ولا يجوز بيعه، وإن أفرط في الكثرة، وإن صرح بأنه تبرع لم يجز التصرف فيه إلا على وفق إذنه، وهو باقٍ على ملكه، فإن طالت المدة وعُرف أن باذله مات فقد بطل إذنه، ووجب رده إلى وراثه، فإن لم يعرف له وارث صرف في مصالح المسلمين وبالله التوفيق.
الصفحة 892
1397