كتاب الوصف المناسب لشرع الحكم

خزيمة1 في الاكتفاء بها وحدها من حيث هو متعلقها، ولا تعدد في مثل هذا2.
غير أن ما ذكروه مدفوع بما تقدمت الإجابة به عما أورده الآمدي آنفاً من أنه لو تعددت الأحكام ثم لكان تعددها بالإضافات الخ.
واعترض على الثاني: بأن الأدلة الباعثة أخص من مطلق الأدلة، ولا يلزم من امتناع الأخص امتناع الأعم3.
لكن يرد عل هذا أن العلل الشرعية غير موجدة ولا عادية، وإنما هي أمارات اعتبرها الشارع للإقدام على الإحكام، ولذا جاز تواردها ولو على شخص، وإذا جاز فلا تدافع، ولا ترجيح4.
أدلة المذهب الثالث:
استدل أهل المذهب الثالث القائلون بجوازه في المنصوصة دون المستنبطة بما يأتي:
أما في المنصوصة، فقالوا: "إن لصاحب الشرع أن يعين الحكم بأكثر من علة، لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولأن المصالح قد تقتضي ذلك كما في الصغر والبكارة، فينص الشارع عليهما، كما له أن ينص على استقلال كل واحدة منهما تحصيلاً لتلك المصلحة وتكثيراً لها"5.
وأما في المستنبطة، فقالوا: "إنه إذا اجتمعت الأوصاف التي يصلح كل منها للعلية، كما إذا احتمل أن يكون كل واحد علة مستقلة وأن يكون كل واحد منها
__________
1 هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري، الأوسي من السابقين الأولين، شهد بدراً وما بعدها، ومات بصفين مع علي رضي الله عنهما.
انظر: الإصابة 3/93 فما بعدها - ط - الأولى، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، وانظر القصة فيه، وفي الاستيعاب 3/197 بذيل الإصابة، أبي داود 2/276 - 277.
2 انظر: التقرير والتحبير 3/183، تيسير التحرير 4/24 فما بعدها.
3 انظر: العضد على المختصر 2/224، التقرير والتحبير 3/182.
4 انظر: فصول البدائع في أصول الشرائع ص 323.
5 انظر: شرح تنقيح الفصول ص404، وفصول البدائع ص 324.

الصفحة 106