للحكم"1. بحيث يكون الحكم مضافاً إليها، بمعنى أنه علامة على ثبوت الحكم في جميع محال الوصف، "مثال ذلك أن السكر كان موجوداً في الخمر، ولم يدل على تحريمها، حتى جعله صاحب الشرع عله في تحريمها، فصار الإسكار علامة على وجود التحريم في كل ما وجد فيه".
وبهذا المعنى يكون التعليل بالإسكار معرفاً لحكم الأصل من جهة أنه أصل يقاس عليه، ويلحق به غيره.
وهذا المعنى لا يستفاد إلا من التعليل - ومعرف أيضاً لحكم الفرع. فالوصف معرف لهما معاً.
قال صاحب مراقي السعود2:
معرف الحكم يوضع الشارع ... والحكم ثابت بها فاتبع3
فعلى هذا يكون التعريف هكذا "العلة هي الوصف المعرف للحكم بحيث يضاف إليه الحكم".
شرح التعريف:
فالوصف جنس، وفي التعريف يشمل سائر الأوصاف كما تقدم، والمعرف قيد أول أخرج الشرط، لأنه لا يعرف المشروط، ولا يكون علامة عليه، إذ قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، وللحكم قد ثان خرج به المانع؛ لأنه معرف لنقيض الحكم، لا للحكم، فالحيض مثلاً معرف لعدم وجوب الصلاة، لا
__________
1 انظر: المحلى مع حاشية العطار 2/272، منهاج الوصول بذيل نهاية السول 3/37، ونهاية السول 3/37، والمحصول ص302.
2 هو: سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم بن الإمام محنض أحمد العلوي، نسبة إلى قبيلة العلويين "ادوعل" إحدى القبائل الموريتانية المشهورة بكثرة العلماء والأدباء والشعراء، ولد رحمه الله بعد منتصف القرن الثاني عشر الهجري، وتلقى العلوم على علماء بلده ثم ارتحل إلى المغرب والمشرق ورجع إلى وطنه، واشتغل بالتدريس والتأليف حتى علا صيته واشتهر علمه، وقد عده علماء بلده من المجتهدين، له مؤلفات عديدة منها في أصول الفقه، نظمه المسمى بمراقي السعود، وشرحه نشر البنود، توفي سنة 1233هـ.
انظر: مقدمة مراقي السعود إلى مراقي السعود ص9 فما بعدها، الأعلام 4/187 - 188.
3 انظر: نشر البنود 2/129 - 130.