كتاب الوصف المناسب لشرع الحكم

اللفظ بدعي، لم يرد به كتاب ولا سنة، ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله تعالى1.
"والحق أن جميع أفعاله وشرعه لها حكم وغايات، لأجلها شرع وفعل" 2. وإن الخلاف لفظي، لأنه لا خلاف بين العلماء في أن أفعال الله تعالى وأحكامه لا تخلو عن حكم ومصالح بالغة تعود على العباد، وإنما الخلاف بين التعريفات في العبارة فقط، ما عدا تعريف المعتزلة الذين تقدم إبطال مذهبهم - لأن من عرف العلة بالمؤثر والباعث ممن يمنع تعليل أفعال الله تعالى كالغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، فسرها بما يتفق في الغاية والقصد مع من عرفها بالمعرف، لأن الغزالي فسر المؤثر بما كان بجعل الشارع لا بذاته، والآمدي وابن الحاجب فسرا الباعث بأنه مشتمل على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم يقيناً أو ظناً كما تقدم.
ومن قال بتعليل أفعال الله تعالى من أهل السنة، لم يرد غير ذلك، لاتفاقهم جميعاً على أن أفعال الله تعالى وأحكامه مشتملة على حكم ومصالح ترجع إلى العباد تفضلاً منه سبحانه عليهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية3: "فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة، والمصالح في أحكام الشريعة".4
__________
1 انظر: مفتاح دار السعادة ص66.
2 انظر: شفاء العليل ص 214.
3 هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، الدمشقي، الملقب بتقي الدين، المكنى بأبي العباس، الإمام المحقق، الحافظ المجتهد، المحدث المفسر الأصولي، النحوي، الخطيب، الكاتب، نادرة عصره، شيخ الإسلام، وقدوة الأنام، امتحن رحمه الله في مصر، ودمشق وسجن بكل منهما، ولم يثنه ذلك عن قول الحق الذي يراه، توفي سنة 728هـ، مؤلفاته كثيرة منها: الفتاوى، واقتضاء الصراط المستقيم، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والسياسة الشرعية، وغيرها.
انظر: الفتح المبين 2/130 - 133، ومقدمة اقتضاء الصراط المستقيم ص "هـ" فما بعدها.
4 انظر: منهاج السنة: 1/95.

الصفحة 59