كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 2)
3620 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".
3621 - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: جَاءَت الْأَنْصَار إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم أحد، فَقَالُوا: أَصَابَنَا قرح، وَجهد. فَكيف تَأمر؟ فَقَالَ: " احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا، وَاجْعَلُوا الرجلَيْن وَالثَّلَاثَة فِي الْقَبْر " قيل: فإيهم يقدم؟ قَالَ: " أَكْثَرهم قُرْآنًا ".
3622 - وَعَن عَاصِم بن كُلَيْب بن شهَاب، عَن أَبِيه، عَن رجل من الْأَنْصَار قَالَ: خرجنَا فِي جَنَازَة فَجَلَسَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى شَفير الْقَبْر، فَجعل يُوصي الْحَافِر، وَيَقُول: " وسع من قبل الرَّأْس، وأوسع من قبل الرجلَيْن " رَوَاهُ [أَبُو دَاوُد] بِإِسْنَاد صَحِيح.
(بَاب لَا يدْخل الْمَيِّت فِي قَبره إِلَّا الرِّجَال، وَإِن كَانَ امْرَأَة، وأحقهم الْأَقَارِب إِلَّا أَن تكون امْرَأَة لَهَا زوج فَهُوَ أَحَق)
3623 - سبق فِي بَاب " غسل الْمَيِّت " بَيَان الَّذين دفنُوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.
الصفحة 1014