كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)
ثِنْتَيْنِ، فَلهُ كفلان من الْأجر، وَمن تَوَضَّأ ثَلَاثًا، فَذَلِك وضوئي ووضوء الْأَنْبِيَاء قبلي [8 / أ] ".
211 - وَحَدِيث: " للْوُضُوء شَيْطَان يُقَال لَهُ: الولهان، فَاتَّقُوا وسواس المَاء "
212 - وَحَدِيث: " فِي المَاء سرف وَإِن كنت عَلَى نهر جَار ".
الصفحة 117