كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)

417 - وَحَدِيث ابْن عمر: " كَانَت الصَّلَاة خمسين، وَالْغسْل من الْجَنَابَة سبع مَرَّات، وَغسل الْبَوْل من الثَّوْب، سبع مَرَّات، فَلم يزل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْأَل حَتَّى جُعلت الصَّلَاة خمْسا، والجنابة مرّة، وَغسل الثَّوْب مرّة ".
(بَاب الدَّم)
418 - مِنْهُ، حَدِيث أَسمَاء السَّابِق فِي بَاب " الْمِيَاه ".
419 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: جَاءَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة اسُتحاض فَلَا أطهر فأدع الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " لَا إِنَّمَا ذَلِك عرْق وَلَيْسَ بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي " مُتَّفق عَلَيْهِ. الْحَيْضَة، بِفَتْح الْحَاء، وَكسرهَا.
420 - وَفِي رِوَايَات لَهما: " فاغتسلي وَصلي ".

الصفحة 178