كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)
573 - وَابْن عَبَّاس،
574 - وَعَمْرو بن العَاصِي.
(فصل فِي ضَعِيف الْكتاب)
575 - مِنْهُ، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " من السّنة أَن لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ، إِلَّا صَلَاة وَاحِدَة، ثمَّ يتَيَمَّم لِلْأُخْرَى " ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ.
576 - وَحَدِيث أسلع: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ علمه التَّيَمُّم، فَضرب بكفيه الأَرْض، ثمَّ
الصفحة 221