كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)

603 - وَعَن أنس: أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم، لم يؤاكلوها وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت، فَسَأَلَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأنْزل الله تَعَالَى (ويسئلونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض) إِلَى آخر الْآيَة. . فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح " رَوَاهُ مُسلم. وَقَوله: " لم يجامعوهن " أَي لم يخالطوهن [21 / ب] .
(فصل فِي ضعيفه)
604 - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو

الصفحة 229