كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)
كَاهِنًا فصدّقه بِمَا يَقُول فقد كفر بِمَا أنزل عَلَى مُحَمَّد "
605 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " من أَتَى امْرَأَة حَائِضًا يتَصَدَّق بِدِينَار، أَو
الصفحة 230
1272