كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)
فأُمرنا بالركبتين قبل الْيَدَيْنِ " رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه "، وادّعى أَنه نَاسخ لتقديم الْيَدَيْنِ، وَكَذَا اعْتَمدهُ أَصْحَابنَا، وَلَا حجَّة فِيهِ لِأَنَّهُ ضَعِيف ظَاهر الضعْف، بيّن الْبَيْهَقِيّ وَغَيره ضعفه، وَهُوَ من رِوَايَة يَحْيَى بن سَلمَة، وَهُوَ ضَعِيف باتفاقهم.
1286 - قَالَ البُخَارِيّ: " فِي حَدِيثه مَنَاكِير ".
1287 - وَقَالَ أَبُو حَاتِم: " مُنكر الحَدِيث ".
(بَاب أَعْضَاء السُّجُود)
1288 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم: عَلَى الْجَبْهَة، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفه، وَالْيَدَيْنِ، والركبتين، وأطراف الْقَدَمَيْنِ، ولانكفت الثِّيَاب وَالشعر " مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ.
1289 - وَفِي رِوَايَة لَهما: " الْجَبْهَة، وَالْيَدَيْنِ والركبتين، وَالرّجلَيْنِ ".
1290 - وَعَن الْعَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا سجد العَبْد سجد مَعَه سَبْعَة آرَاب: وَجهه، وَكَفاهُ، وَركبَتَاهُ، وَقَدمَاهُ " رَوَاهُ مُسلم.
الصفحة 404