كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)
(بَاب اسْتِحْبَاب الِاعْتِمَاد باليدين عَلَى الأَرْض حِين ينْهض إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَغَيرهَا)
1364 - عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة قَالَ: " جَاءَنَا مَالك بن الْحُوَيْرِث فَصَلى بِنَا، فَقَالَ: إِنِّي لأصلي بكم، وَمَا أُرِيد الصَّلَاة، لَكِن أُرِيد أَن أريكم كَيفَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي. فَقلت: لأبي قلَابَة: كَيفَ كَانَت صلَاته؟ قَالَ: مثل صَلَاة شَيخنَا هَذَا، يَعْنِي عَمْرو بن سَلمَة. قَالَ أَيُّوب: وَكَانَ ذَلِك [54 / ب] الشَّيْخ يتم التَّكْبِير فَإِذا رفع رَأسه عَن السَّجْدَة الثَّانِيَة جلس، وَاعْتمد عَلَى الأَرْض، ثمَّ قَامَ " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَوْله: ابْن سَلمَة، بِكَسْر اللَّام.
(فصل فِي ضعيفه يُخَالِفهُ)
1365 - مِنْهُ، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " من السّنة إِذا نَهَضَ فِي الْمَكْتُوبَة من رَكْعَتَيْنِ أَن لَا يعْتَمد بيدَيْهِ عَلَى الأَرْض، إِلَّا أَن يكون شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع ".
الصفحة 421