كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الصَّلَاة فليرقد حَتَّى يذهب عَنهُ النعاس، فَإِن أحدكُم إِذا صَلَّى وَهُوَ ناعس لَعَلَّه يذهب يسْتَغْفر فيسب نَفسه " مُتَّفق عَلَيْهِ.
(بَاب النَّهْي عَن تفقيع الْأَصَابِع وتشبيكها فِي الصَّلَاة، وَفِي طَرِيقه إِلَيْهَا)
1633 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا ثوب بِالصَّلَاةِ فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تسعون، وأتوها وَعَلَيْكُم السكينَة، فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا، فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة " رَوَاهُ مُسلم، وَأَصله فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".
(فصل فِي ضعيفه)
1634 - مِنْهُ، حَدِيث: كَعْب بن عجْرَة رَفعه: " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم ثمَّ خرج إِلَى

الصفحة 491