كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)
{قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} و {قل هُوَ الله أحد} " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.
1803 - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".
(بَاب اسْتِحْبَاب الِاضْطِجَاع بعد رَكْعَتي الْفجْر عَلَى جنبه الْأَيْمن، وتأكد ذَلِك سَوَاء كَانَ لَهُ تهجد أم لَا)
1804 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صَلَّى رَكْعَتي الْفجْر اضْطجع عَلَى شقَّه الْأَيْمن " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1805 - زَاد مُسلم: " حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن للإقامة ".
الصفحة 535