كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)

(بَاب وَقت الْوتر مَا بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر، وَأَنه يسْتَحبّ تَأْخِيره لمن وثق بالاستيقاظ آخر اللَّيْل، وتقديمه لغيره، وَإِذا أوتر لَا ينْقضه بعد ذَلِك، وَلَا وتران فِي لَيْلَة)
1890 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " من كل اللَّيْل قد أوتر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أول اللَّيْل، وأوسطه، وَآخره، وَانْتَهَى وتره إِلَى السحر " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1891 - وعنها: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي صلَاته من اللَّيْل، وَأَنا مُعْتَرضَة بَين

الصفحة 558