كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)

فِي الْعَمَل، والاحتجاج فِي الْأَحْكَام بالأحاديث الضعيفة وَإِن كَانُوا مصنفين وأئمة فِي الْفِقْه وَغَيره، وَقد أَكْثرُوا من ذَلِك فِي كتبهمْ، وَلَو سئلوا عَن ذَلِك لأجابوا بِأَنَّهُ لَا يعْتَمد فِي ذَلِك الضَّعِيف، وَإِنَّمَا أَبَاحَ الْعلمَاء الْعَمَل بالضعيف فِي الْقَصَص وفضائل الْأَعْمَال الَّتِي لَيست فِيهَا مُخَالفَة لما تقرر فِي أصُول الشَّرْع مثل فضل التَّسْبِيح، وَسَائِر الْأَذْكَار، والحث عَلَى مَكَارِم الْأَخْلَاق، والزهد فِي الدُّنْيَا وَغير ذَلِك مِمَّا أُصُوله مَعْلُومَة مقررة.
وَقد استخرت الله الْكَرِيم الرءوف الرَّحِيم فِي جمع مُخْتَصر فِي الْأَحْكَام اعْتمد فِيهِ الصَّحِيح وَالْحسن وأفرد الضَّعِيف فِي أَوَاخِر الْأَبْوَاب تَنْبِيها عَلَى ضعفه لِئَلَّا يغتر بِهِ، وَاذْكُر فِيهِ إِن شَاءَ الله جملا متكاثرة هِيَ أصُول قَوَاعِد الْأَحْكَام وأضيفها إِلَى الْكتب الْمَشْهُورَة مُصَرحًا بِصِحَّتِهَا وحسنها، وأنبه عَلَى بعض خَفِي مَعَانِيهَا وَضبط لَفظهَا، فَمَا كَانَ فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم أَو أَحدهمَا اقتصرت عَلَى إِضَافَته إِلَيْهِمَا أَو إِلَيْهِ لحُصُول الْمَقْصُود وَهُوَ بَيَان صِحَّته، فَإِنَّهُمَا صَحِيحَانِ بِإِجْمَاع الْمُسلمين، وَمَا كَانَ فِي غَيرهمَا ذكرت جمَاعَة مِمَّن رَوَاهُ من الْمَشْهُورين كَأبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم من أَعْلَام الْحفاظ المصنفين، فَمَا كَانَ فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم رحمهمَا الله قلت فِي آخِره: مُتَّفق عَلَيْهِ، فَإِن أتفق لَفْظهمَا اقتصرت عَلَى " مُتَّفق عَلَيْهِ " وَإِلَّا قلت: لَفظه لفُلَان، وَإِن زَاد أَحدهمَا أَو غَيرهمَا زِيَادَة فِيهِ نبهت عَلَيْهَا.
وَمَا اتّفق عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ قلت فِي آخِره: " رَوَاهُ الثَّلَاثَة " وَمَا سُوَى هَذَا أصرح بإضافته.
وَاعْلَم أَن سنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِيهَا الصَّحِيح والضعيف، لَكِن ضعفها يسير، وَلِهَذَا قَالَ الْأَئِمَّة: أصُول الْإِسْلَام من كتب الحَدِيث خَمْسَة
فِي الْعَمَل، والاحتجاج فِي الْأَحْكَام بالأحاديث الضعيفة وَإِن كَانُوا مصنفين وأئمة فِي الْفِقْه وَغَيره، وَقد أَكْثرُوا من ذَلِك فِي كتبهمْ، وَلَو سئلوا عَن ذَلِك لأجابوا بِأَنَّهُ لَا يعْتَمد فِي ذَلِك الضَّعِيف، وَإِنَّمَا أَبَاحَ الْعلمَاء [الْعَمَل بالضعيف فِي الْقَصَص وفضائل الْأَعْمَال الَّتِي لَيست فِيهَا مُخَالفَة لما تقرر فِي أصُول الشَّرْع مثل: فضل التَّسْبِيح، وَسَائِر الْأَذْكَار، والحث عَلَى مَكَارِم الْأَخْلَاق، والزهد فِي الدُّنْيَا، وَغير ذَلِك مِمَّا أُصُوله مَعْلُومَة مقررة. وَقد استخرت الله الْكَرِيم الرؤوف الرَّحِيم فِي جمع مُخْتَصر فِي الْأَحْكَام اعْتمد فِيهِ الصَّحِيح وَالْحسن وأفرد الضَّعِيف فِي أَوَاخِر الْأَبْوَاب تَنْبِيها عَلَى ضعفه لِئَلَّا يغتر بِهِ، وَاذْكُر فِيهِ إِن شَاءَ الله جملا متكاثرة [1 / أ] هِيَ أصُول قَوَاعِد الْأَحْكَام وأضيفها إِلَى الْكتب الْمَشْهُورَة مُصَرحًا بِصِحَّتِهَا وحسنها، وأنبه عَلَى بعض خَفِي مَعَانِيهَا وَضبط لَفظهَا، فَمَا كَانَ فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم أَو أَحدهمَا اقتصرت عَلَى إِضَافَته إِلَيْهِمَا أَو غليه لحُصُول الْمَقْصُود وَهُوَ بَيَان صِحَّته، فَإِنَّهُمَا صَحِيحَانِ بِإِجْمَاع الْمُسلمين، وَمَا كَانَ فِي غَيرهمَا ذكرت جمَاعَة مِمَّن رَوَاهُ من الْمَشْهُورين كَأبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم من أَعْلَام الْحفاظ المصنفين، فَمَا كَانَ فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم رحمهمَا الله قلت فِي آخِره: مُتَّفق عَلَيْهِ، فَإِن اتّفق لَفْظهمَا اقتصرت عَلَى " مُتَّفق عَلَيْهِ "، وغلا قلت: لَفظه لفُلَان، وَإِن زَاد أَحدهمَا أوغيرهما زِيَادَة فِيهِ نبهت عَلَيْهَا. وَمَا اتّفق عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ قلت فِي آخِره: " رَوَاهُ الثَّلَاثَة "، وَمَا سُوَى هَذَا أصرح بإضافته. وَاعْلَم أَن سنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِيهَا الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف، لَكِن ضعفها يسير، وَلِهَذَا قَالَ الْأَئِمَّة: أصُول الْإِسْلَام من كتب الحَدِيث خَمْسَة:

الصفحة 60