كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)
كفضل فَرِيضَة فِي الْمَسْجِد عَلَى فريضته فِي بَيته ".
2061 - وَحَدِيث: " صَلَاة [فِي] مَسْجِدي هَذَا أفضل من ألف فِي غَيره، وَأفضل مِنْهُ رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهمَا فِي زَاوِيَة بَيته ".
(بَاب اسْتِحْبَاب جعل نوافل اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى، وجوازها رَكْعَة وركعات بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة)
2062 - سبق فِيهِ حَدِيث ابْن عمر: " صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى " وَهُوَ صَحِيح.
2063 - وَحَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فِي الْأَرْبَع قبل الْعَصْر يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ.
الصفحة 603