كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)
(بَاب صِحَة النَّوَافِل وقبولها، وَإِن كَانَت الْفَرَائِض نَاقِصَة)
فِيهِ حَدِيثا:
2115 - أبي هُرَيْرَة،
2116 - وَتَمِيم الدَّارِيّ، السابقان فِي أول كتاب " التَّطَوُّع " [87 / ب] .
(فصل فِي ضعيفه)
2117 - مِنْهُ حَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " مثل الَّذِي لَا يتم الصَّلَاة كَمثل حُبْلَى حملت فَلَمَّا دنا نفَاسهَا أسقطت، فَلَا هِيَ ذَات ولد، وَلَا هِيَ ذَات حمل، وَمثل الْمُصَلِّي كَمثل التَّاجِر لَا يخلص لَهُ ربحه حَتَّى يخلص لَهُ رَأس مَاله، كَذَلِك الْمُصَلِّي لَا تُقبل نافلته حَتَّى يُؤَدِّي الْفَرِيضَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وبيَّن ضعفه.
2118 - قَالَ: " وَلَو صَحَّ حُمل عَلَى نَافِلَة تكون صِحَّتهَا متوقفة عَلَى صِحَة الْفَرِيضَة، كَسنة الْمغرب، وَالْعشَاء، وَالظّهْر بعْدهَا، ليُجمع بَينه وَبَين حَدِيثي أبي هُرَيْرَة، وَتَمِيم ".
الصفحة 614