كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 2)
(كتاب سُجُود التِّلَاوَة)
2126 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا قَرَأَ ابْن آدم السَّجْدَة فَسجدَ، اعتزل الشَّيْطَان يبكي يَقُول: يَا ويلي أُمر ابْن آدم بِالسُّجُود فَسجدَ فَلهُ الْجنَّة، وأُمرت بِالسُّجُود فأبيت فلي النَّار " رَوَاهُ مُسلم.
2127 - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " يَا ويلة ".
2128 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ الْقُرْآن، فَيقْرَأ سُورَة فِيهَا سَجْدَة فَيسْجد، ونسجد مَعَه حَتَّى مَا يجد بَعْضنَا موضعا لمَكَان جَبهته " مُتَّفق عَلَيْهِ.
2129 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فِي غير صَلَاة " [88 / أ] .
2130 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " قَرَأت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ (والنجم) فَلم يسْجد فِيهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
2131 - وَعَن ربيعَة بن عبد الله: " أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَرَأَ يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر سُورَة (النَّحْل) حَتَّى إِذا جَاءَ السَّجْدَة نزل فَسجدَ، وَسجد النَّاس، حَتَّى إِذا كَانَت الْجُمُعَة الْقَابِلَة قَرَأَ بهَا، حَتَّى إِذا جَاءَ السَّجْدَة قَالَ: يَا أَيهَا النَّاس
الصفحة 619
1272