كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 2)

(بَاب سُجُود السَّهْو وَأَن الصَّلَاة لَا تبطل بِهِ)
2174 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِذا نُودي بِالْأَذَانِ أدبر الشَّيْطَان لَهُ ضراط، حَتَّى لَا يسمع الْأَذَان، فَإِذا قُضي الْأَذَان أقبل فَإِذا ثُوِّب بهَا أدبر، فَإِذا قُضي التثويب أقبل يخْطر بَين بِالْمَرْءِ وَنَفسه، وَيَقُول: اذكر كَذَا، اذكر كَذَا، لما لم يكن يذكر، حَتَّى يظل الرجل إِن يدْرِي كم صَلَّى، فَإِذا لم يدر أحدكُم كم صَلَّى، فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس " مُتَّفق عَلَيْهِ.
2175 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد، بِإِسْنَاد ضَعِيف: " سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلِّم، ثمَّ ليسلِّم ". التثويب هُنَا: الْإِقَامَة، ويخطر، بِضَم الطَّاء وَكسرهَا.
2176 - وَعنهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِحْدَى صَلَاتي الْعشي، إِمَّا الظّهْر، وَإِمَّا الْعَصْر، فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أَتَى جذعاً فِي قبْلَة الْمَسْجِد فاستند إِلَيْهَا، وَخرج سَرَعان النَّاس، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ يَا رَسُول الله، أقُصِرَت الصَّلَاة أم نسيت؟ فَنظر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَمِينا وَشمَالًا، فَقَالَ: " مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا: صدق، لم تصل إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، وَسلم، ثمَّ كبَّر ثمَّ سجد، ثمَّ

الصفحة 631