كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)

يُسأل عَن المَاء يكون فِي الفلاة، وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب، فَقَالَ: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث ". رَوَاهُ الثَّلَاثَة، وَهُوَ صَحِيح صَححهُ الْحفاظ
10 - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ".
11 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَغَيره: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا ينجس ".
12 - قَالَ يَحْيَى بن معِين: " إِسْنَاده جيد ".
13 - وَقَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ".
14 - وَعَن أم هَانِئ، فَاخِتَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " اغْتسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ومَيْمُونَة

الصفحة 66