كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 2)
الْجُمُعَة فليضف إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمن لم يدْرك الرُّكُوع فليتم الظّهْر أَرْبعا "
2331 - وَفِي رِوَايَة ضَعِيفَة: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه فقد أدْركهَا " وَفِيه آثَار بَعْضهَا ضَعِيفَة.
(بَاب الِاثْنَان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة)
2332 - فِيهِ حَدِيث، ابْن الْحُوَيْرِث السَّابِق فِي وجوب الْجَمَاعَة.
2333 - وَحَدِيث أُبيّ بن كَعْب السَّابِق، فِي كَثْرَة الْجَمَاعَة.
2334 - وَحَدِيث أبي سعيد السَّابِق، فِيمَن يُصَلِّي جمَاعَة، ثمَّ يُصَلِّي مَعَ رجل يحضر. ويحتج فِيهِ أَيْضا بِالْإِجْمَاع.
الصفحة 673