كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 2)

2361 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف مَوْقُوفا عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " مَا صلَّت امْرَأَة أفضل من صلَاتهَا فِي بَيتهَا، إِلَّا مسجديْ مَكَّة وَالْمَدينَة، إِلَّا عجوزاً فِي منقليها " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وهما بِفَتْح الْمِيم وَكسرهَا، وهما الخفّان الخَلِقان.
(بَاب لَا تصح الْجَمَاعَة حَتَّى يَنْوِي الْمَأْمُوم الِاقْتِدَاء)
2362 - فِيهِ، حَدِيث: " الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " [98 / أ] .
(بَاب اسْتِحْبَاب الِاسْتِخْلَاف للْإِمَام فِي الصَّلَاة إِذا لم يطق الْقيام، وَجَوَاز صَلَاة الْقَائِم خلف الْقَاعِد، وَنسخ قعُود الْقَادِر)
2363 - سبق فِيهِ حَدِيث اسْتِخْلَاف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه.
2364 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " إِنَّمَا [86 / أ] جُعل الإِمَام ليُؤتم بِهِ فَإِذا كبَّر فكبِّروا، وَإِذا ركع فاركعوا، وَإِذا قَالَ: سمع الله لمن

الصفحة 681