كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 1)

44 - وَقَالَ: " إِسْنَاده صَحِيح ".
45 - وَأما حَدِيث عبد الله بن عُكيْم قَالَ: " أَتَانَا كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل مَوته بِشَهْر أَن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب، وَلَا عصب " فَرَوَاهُ الثَّلَاثَة.
46 - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن ".
47 - قَالَ: وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول بِهِ، ثمَّ تَركه لمّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَاده.
48 - وَرَوَى هَذَا: " قبل مَوته بِشَهْر ".

الصفحة 75