كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 2)
سرعته. فَقَالَ: " ذكرت شَيْئا من تبر فَكرِهت أَن يحبسني، فَأمرت بقسمته " رَوَاهُ البُخَارِيّ. التبر: قطع من ذهب أَو فضَّة، وَقيل يخْتَص بِالذَّهَب [116 / ب] .
(بَاب النَّهْي عَن التحلق فِي الْجَامِع قبل الصَّلَاة إِذا كَانَ فِيهِ تضييق عَلَى الْمُصَلِّين، سَوَاء التحلق للْعلم وَغَيره)
2761 - عَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " مَا لي أَرَاكُم رافعي أَيْدِيكُم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شُمْس، اسكنوا فِي الصَّلَاة " ثمَّ خرج علينا فرآنا حِلَقاً، فَقَالَ: " مَا لي أَرَاكُم عِزين ". رَوَاهُ مُسلم. أَي فِرقاً. احْتج بِهِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَسْأَلَة.
2762 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الشِّرَاء وَالْبيع فِي الْمَسْجِد، وَأَن تُنشد فِيهِ ضالّة، وَأَن يُنشد فِيهِ شِعْر، وَنَهَى عَن التحلق قبل الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ بأسانيد حَسَنَة.
الصفحة 787