كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 2)

2942 - وَقد ضعّف الْبَيْهَقِيّ هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ مُخَالف لرِوَايَة الْأَكْثَرين هَذِه الْقِصَّة، فَإِن الْمَشْهُور فِيهَا:
2943 - أَنهم أسندوا أَمرهم إِلَى ابْن مَسْعُود فأفتاه بذلك، وَلم يرفعهُ.
2944 - وَضعف أَيْضا بعض رُوَاته. فَالله أعلم.
2945 - وَعَن ابْن لَهِيعَة، عَن بكر بن سوَادَة، أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: كَانَ يرفع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة فِي الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ [112 / ب] ، وَهُوَ ضَعِيف ومنقطع.
(بَاب الْخطْبَتَيْنِ للعيد بعد الصَّلَاة، واستحباب الْقيام فيهمَا، وَجَوَاز الْقعُود، وَمَا يتَعَلَّق بهما)
2946 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَأَبُو بكر، وَعمر

الصفحة 834