كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 2)

(بَاب لَا تسن صَلَاة الْجَمَاعَة لغير كسوف الشَّمْس وَالْقَمَر من الْآيَات كالزلزلة، والظلمة، والصاعقة، وَالرِّيح الشَّدِيدَة وَغَيرهَا. وتستحب الصَّلَاة لهَذِهِ الْآيَات مُنْفَردا، أما الْجَمَاعَة فَلم تثبت عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ)
3056 - وَأما الِانْفِرَاد فَثَبت عَن ابْن عَبَّاس من فعله. رَوَاهُ عَنهُ الْبَيْهَقِيّ.
3057 - وَقَالَ: " هُوَ ثَابت عَنهُ ".
3058 - وَرَوَى عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، وَلم يثبت عَنهُ.
3059 - وَعَن النَّضر الْقَيْسِي قَالَ: " كَانَت ظلمَة عَلَى عهد أنس بن مَالك، فَأَتَيْته فَقلت: يَا أَبَا حَمْزَة، هَل كَانَ يُصِيبكُم [132 / ب] مثل هَذَا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ قَالَ: معَاذ الله، إِن كَانَت الرّيح لتشتد فنبادر الْمَسْجِد مَخَافَة الْقِيَامَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن.
3060 - وَقَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح ".

الصفحة 865