كتاب خلاصة الأحكام (اسم الجزء: 2)
3344 - وَكَذَا قَالَ ابْن الْمُنْذر: " لَيْسَ فِيهِ حَدِيث ثَابت ".
3345 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة حُذَيْفَة مَرْفُوعا.
3346 - قَالَ: " وَإِسْنَاده سَاقِط ".
3347 - وَأما حَدِيث عَائِشَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " كَانَ يغْتَسل من الْجَنَابَة، وَيَوْم الْجُمُعَة، وَمن الْحجامَة، وَغسل الْمَيِّت " فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد ضَعِيف.
(بَاب لَا يزَال ظفر الْمَيِّت وَلَا شعر عانته، وإبطه وشاربه، وَلَا يختن من مَاتَ غير مختون كَبِيرا كَانَ، أَو صَغِيرا)
وَدَلِيل الْبَاب أَنه لم يثبت فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، مَعَ النَّهْي عَن محدثات الْأُمُور.
الصفحة 942