كتاب مختصر كتاب الاعتصام (اسم الجزء: 1)

الْبِدْعَةُ هَذِهِ)) (¬1) وَإِذَا ثَبَتَتْ بِدْعَةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ فِي الشَّرْعِ ثَبَتَ مُطْلَقُ الِاسْتِحْسَانِ فِي الْبِدَعِ.
فَالْجَوَابُ: إنَّما سَمَّاهَا بِدْعَةً بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ حَيْثُ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَاتَّفَقَ أنْ لَمْ تَقَعْ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَا أنَّها بِدْعَةٌ فِي الْمَعْنَى؛ فَمَنْ سَمَّاهَا بِدْعَةً بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَلَا مُشَاحَةَ فِي الْأَسَامِي وَعِنْدَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ أنْ يُستدلُّ بِهَا عَلَى جَوَازِ الابتداع بالمعنى المُتَكَلَّم فيه؟ (¬2)
¬_________
(¬1) رواه البخاري (2010) عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ.
(¬2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفتاوى)) (22/224) : ((ولا يحتج محتج بجمع التراويح ويقول: ((نعمت البدعة هذه)) فإنها بدعة في اللغة، لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - مثل هذه وهي سند من الشريعة ... )) .

الصفحة 60