حديث من رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي، عن مالك
6 - وبالإِسناد إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا محمَّد بن إدريس الشافعي، قال: أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبِعْ بعضكم على بَيْعِ بعض" (¬1)، ونهى عن النَّجشِ (¬2)، ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة (¬3)، ونهى عن
¬__________
(¬1) في المسند وكذا البخاري بلفظ: "لا يبيع".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 353: كذا للأكثر بإثبات الياء في "يبيع" على أن "لا" نافية، ويحتمل أن تكون ناهية.
وورد تقييد النهي في رواية النسائي (ح 4504) من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".
(¬2) النجش: بفتح الجيم، وحكى المُطَرِّزي فيه السكون.
وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراعها ليقع غيره فيها. الفتح 4/ 355 - 356.
(¬3) هو بيع ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أُنثى. وجاء في رواية البخاري (ح 2143) زيادة: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع =