كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

سجود الشكر:
يستحب لمن وردت عليه نعمة، أو دفعت عنه نقمة، أو بُشّر بما يسره أن يخرّ ساجدا، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
عن أبي بكرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه أمر يسره أو يُسرُّ به، خرّ ساجدًا شكرًا لله تبارك وتعالى (¬1).
وحكمه حكم سجود التلاوة.

سجود السهو:
" ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسهو في الصلاة، وصح عنه أنه قال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرونى" (¬2).
وقد شرع لأمته في ذلك أحكامًا نلخصها فيما يلي (¬3):
1 - إذا قام من ركعتى الفريضة: (إذا ترك التشهد الأول):
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: "صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبّر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم" (¬4).
وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم من
¬__________
(¬1) حسن: [ص. جه 1143]، جه (1394/ 446/ 1)، وهذا لفظه، د (2757/ 462/ 7)، ت (1626/ 69/ 3).
(¬2) صحيح: [ص. ج 2339]، [الإرواء 339].
(¬3) فقه السنة (190/ 1).
(¬4) متفق عليه: خ (1224/ 92/ 3)، م (570/ 399/ 1)، د (19/ 3)، د (1021/ 347/ 3)، ت (389/ 242/ 1)، جه (1206/ 381/ 1).

الصفحة 125