حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لا كنت أتلقى من الركبان، فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين" (¬1).
اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه:
عن جابر "أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه" (¬2).
وعن يزيد بن الأسود: "أنه صلى مع رسول - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناجية المسجد، فدعا بهما، فجىء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإِمام ولم يصل فليصل معه، فإنها له نافلة" (¬3).
اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه:
عن ابن عمر قال: صلى عمر بأهل مكة الظهر فسلم في ركعتين ثم قال: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سَفْرٌ (¬4).
إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم:
عن موسى بن سلمة الهذلى قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإِمام؟ فقال: ركعتين: سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
¬__________
(¬1) صحيح: [ص. نس 761]، خ (4302/ 22/ 8)، د (581/ 293/ 2)، نس (80/ 2).
(¬2) صحيح.: [مختصر خ 387]، خ (700/ 192/ 2)، م (465/ 339/ 1)، د (776/ 4/3)، نس (102/ 2).
(¬3) صحيح: [ص. د 538]، د (571/ 283/ 2)، ت (219/ 140/ 1)، نس (212/ 2).
(¬4) صحيح: [الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول 5/ 708]، مصنف عبد الرزاق (4369).
(¬5) صحيح: [الارواء 571]، م (688/ 479/1)، نس (119/ 3).