كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها، فقام وسطها.
وفينا العلاء بن زياد العدوى، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا" (¬1).

صفة الصلاة:
ويكبر عليها أربعا، أو خمسا، إلى تسع تكبيرات، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة:
أما الأربع: فلحديث أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلي المصلى فصف بهم وكبر أربعا" (¬2).
وأما الخمس: فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول - صلى الله عليه وسلم - يكبرها" (¬3).
وأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم المرفوعة لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد: عن عبد الله بن معقل: "أن على بن أبي طالب صلي على سهل بن حنيف، فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدرى" (¬4).
وعن موسي بن عبد الله بن يزيد "أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا" (¬5).
¬__________
(¬1) صحيح: [ص. جه 1214]، د (3178/ 484 / 8)، ت (1039/ 249/ 2) جه (1494/ 479/1).
(¬2) سبق قريبًا.
(¬3) صحيح: [ص. جه 1222]، م (957/ 659/ 2)، د (3181/ 494/ 8)، ت (1028/ 2/244)، جه (1505/ 482/ 1)، نس (72/ 4).
(¬4) إسناده صحيح: [الجنائز 113]، كم (409/ 3)، هق (36/ 4)
(¬5) إسناده صحيح: [الجنائز 114]، هق (36/ 4).

الصفحة 175