يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها، فقام وسطها.
وفينا العلاء بن زياد العدوى، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا" (¬1).
صفة الصلاة:
ويكبر عليها أربعا، أو خمسا، إلى تسع تكبيرات، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة:
أما الأربع: فلحديث أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلي المصلى فصف بهم وكبر أربعا" (¬2).
وأما الخمس: فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول - صلى الله عليه وسلم - يكبرها" (¬3).
وأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم المرفوعة لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد: عن عبد الله بن معقل: "أن على بن أبي طالب صلي على سهل بن حنيف، فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدرى" (¬4).
وعن موسي بن عبد الله بن يزيد "أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا" (¬5).
¬__________
(¬1) صحيح: [ص. جه 1214]، د (3178/ 484 / 8)، ت (1039/ 249/ 2) جه (1494/ 479/1).
(¬2) سبق قريبًا.
(¬3) صحيح: [ص. جه 1222]، م (957/ 659/ 2)، د (3181/ 494/ 8)، ت (1028/ 2/244)، جه (1505/ 482/ 1)، نس (72/ 4).
(¬4) إسناده صحيح: [الجنائز 113]، كم (409/ 3)، هق (36/ 4)
(¬5) إسناده صحيح: [الجنائز 114]، هق (36/ 4).