كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

وعن عبد خير قال: "كان على رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسًا، وعلى سائر الناس أربعا" (¬1).
وأما التسع: فعن عبد الله بن الزبير: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات ... " (¬2).
ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى:
عن عبد الله بن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود" (¬3).
ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بينهما على صدره:
عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " (¬4).
ثم يقرأ عقيب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة:
عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق" (¬5).
ويقرأ سرًا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال: "السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة" (¬6).
¬__________
(¬1) إسناده صحيح: [الجنائز 113]، قط (7/ 73/ 2)، هق (37/ 4).
(¬2) سبق ص 166.
(¬3) رجاله ثقات: [الجنائز ص 116].
(¬4) سبق ص 91.
(¬5) صحيح: [الجنائز 119]. نس (75/ 4)، وأما قراءة الفاتحة فقط فقد رواها: خ (1335/ 203/3)، د (3182/ 495/8)، ت (1032/ 246/ 2)، جه (1495/ 479/ 1).
(¬6) إسناده صحيح: [الجنائز 111]، نس (75/ 4).

الصفحة 176