كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة" (¬1).
ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبى هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا، وسلم تسليمة واحدة" (¬2).
ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا الضرورة
لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" (¬3).
فضل الصلاة على الجنازة واتباعها:
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد" (¬4).
وهذا الفضل في اتباع الجنائز: إنما هو للرجال دون النساء، لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن عن اتباعها وهو نهى تنزيه، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" (¬5).
ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء، واتباعها بالبخور، وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تتبع
¬__________
(¬1) إسناده حسن: [الجنائز 127]، هق (43/ 4).
(¬2) إسناده حسن: [الجنائز 128]، كم (360/ 1)، هق (43/ 4).
(¬3) سبق ص 64.
(¬4) صحيح: [ص. ج 6355]، م (945 - 53 - 653/ 2).
(¬5) متفق عليه: خ (1278/ 144/ 3)، م (938/ 646/ 2)، د (3151/ 449/ 8)، جه (1577/ 502/ 1).