كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬1).

ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه:
ومن عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (¬2).
عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا" (¬3).

الحبلى والمرضع:
والحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أوخافتا على أولادهما فلهما الفطر، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما.
عن ابن عباس قال: "رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا" (¬4).
وعنه قال: "إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولا يقضيان صومًا (¬5).
وعن نافع قال: "كانت بنت لا بن عمر تحت رجل من قريش، وكانت
¬__________
(¬1) صحيح: [ص. ت 630]، م (335/ 265/ 1)، د (259، 260/ 444/ 1)، ت (784/ 141/ 2)، نس (191/ 4).
(¬2) البقرة (184).
(¬3) صحيح: [الارواء 912]، خ (4505/ 179/ 8).
(¬4) إسناد قوى: هق (230/ 4).
(¬5) صحيح: عزاه الألباني في الإرواء (19/ 4) إلى الطبرى (2758) وقال إسناده صحيح على شرط مسلم.

الصفحة 199