كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

3،2 - يوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء ويوم قبله:
عن أبي قتادة قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة؟ فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: "يكفر السنة الماضية" (¬1)
وعن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه" (¬2).
وعن أبي غطفان بن طريف المرى قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع" قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
4 - صيام أكثر المحرم:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر لله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" (¬4).
5 - صيام أكثر شعبان:
عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط إلا شهر
¬__________
(¬1) صحيح: [الإرواء 955]، م (1162/ 818/ 2).
(¬2) متفق عليه: خ (1988/ 236/ 4)، م (1123/ 791/2)، د (6424/ 106/7).
(¬3) صحيح: [ص. د 2122]، م (1134/ 797/ 2)، د (2428/ 110/ 7).
(¬4) صحيح: [ص. د 2122]، م (1163/ 821/2)، د (7412/ 82/ 7)، نس (306/ 3)، ت (436/ 274/ 1).

الصفحة 206