كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

7 - صوم الدهر وإن أفطر الأيام المنهي عنها:
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الله بن عمرو! إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت. لا صام من صام الأبد" (¬1).
وعن أبي قتادة: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف تصوم؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا، وبالإِسلام دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله، ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها، حتي سكن غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: "لا صام ولا أفطر" (¬2).

النهى عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصم المرأة
وبعلها شاهد إلا بإذنه" (¬3).
¬__________
(¬1) متفق عليه: م (1159 - 187 - / 815/ 2)، خ (1979/ 224/ 4).
(¬2) صحيح: [ص. د 2119]، م (1162/ 818/ 2)، د (2408/ 75/ 7)، ن (207/ 4).
(¬3) متفق عليه: خ (5192/ 293/ 5)، م (1026/ 711/ 2)، د (2441/ 128/ 7)، ت (779/ 140/ 2)، جه (1761/ 560/ 1) بزيادة فيه.

الصفحة 210