كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

قد فرض عليكم الحج فحجوا". فقال رجل: أكل عام يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، ثم قال - صلى الله عليه وسلم - "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم". ثم قال: "ذرونى ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم، على أنبيائهم، فماذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" (¬1).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصيام رمضان" (¬2).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدى فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة" (¬3).
وعن الصبى بن معبد قال: "أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبيْن علي، فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك" (¬4).

حج الصبى والعبد:
لا يجب الحج على الصبى والمجنون، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم" (¬5).
ولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده.
¬__________
(¬1) صحيح: [مختصر م 639]، م (1337/ 975/ 2)، نس (110/ 5).
(¬2) سبق ص 57.
(¬3) صحيح: [الأرواء 982]، م (1241/ 911/ 2).
(¬4) صحيح: [الإرواء 983]، نس (146/ 5)، د (1722/ 230/ 5)، جه (2970/ 989/ 2).
(¬5) سبق ص 59.

الصفحة 236